كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا -يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.
حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1194)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!
قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.
قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟
قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.
قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 417، ومن طريقه أبو داود (3449)، وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر به. والحاكم 2/ 31 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معتمر به، والبيهقي 6/ 33 من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الكجي عن الأنصاري عن محمد بن فضاء به. وقال في "الشعب" 2/ 227: رواه محمد بن فضاء وليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن أبيه. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 429 (1634): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه. . . وضعفه ابن حبان. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (495)، وفي "الضعيفة" (4706)، قال: مداره على محمد بن فضاء، وهو متفق على ضعفه. اهـ بتصرف.
قلت: لم أقف عليه عند الترمذي، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 401 للترمذي، فيبدو أن الحافظ العراقي وهم في عزوه إليه واللَّه أعلم.

الصفحة 272