فصل: ما جاء في شروط صحته
1612 - 1 - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته
قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.
قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (¬1).
قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (¬2).
"مسائل الكوسج" (1857)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1906)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1907)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 24 (14151).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 377، والبخاري (2305)، ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة.