قال إسحاق: جائزٌ، وكذلك كلّ شيءٍ يُعَدُّ عَدًّا فيعرف.
"مسائل الكوسج" (1969).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن سيرين في رجل كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً؟ قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك مِائةً وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا (¬1).
قال أحمد: كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2082).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: السَّلف في الفلوس لا يرون بِهِ بأسًا، يقولون: يجوز برءوسها.
قال: إِنْ تجنبه رجل مَا كَانَ بِهِ بأسٌ، وإنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ. قال سعيدُ بنُ المسيب: لا ربا إلَّا في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب (¬2).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 120 (14556).
(¬2) رواه مالك ص 393، وعبد الرزاق 8/ 35 - 36 (14199)، وابن أبي شيبة 4/ 310 - 311 (20428)، والبيهقي 5/ 286. ورواه الدارقطني 3/ 14 مرفوعًا من طريق المبارك بن مجاهد عن مالك، وقال: هذا مرسل، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، ومن رفعه فقد وهم. اهـ بتصرف.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 518: ومبارك مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفًا.
وقال ابن جعفر في "الدراية" 2/ 156: وهو في "الموطأ" من قول سعيد بن المسيب وهو أشبه.
وضعف الألباني المرفوع. انظر: "الإرواء" (1343).