كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

ونقل حنبل عنه: يكره.
ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.
"الفروع" 4/ 151

ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.
"المبدع" 4/ 178

1613 - 2 - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (¬1).
قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.
قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.
قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.
"مسائل الكوسج" (1780)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟
قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: إلى قدوم الغزاة؟
قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1291)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (2239)، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس.

الصفحة 283