كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.
"المغني" 6/ 402

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟
فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.
قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.
"المغني" 6/ 419، "المبدع" 4/ 189 - 190

ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (¬1).
"الفروع" 4/ 183، "المبدع" 4/ 193

1614 - إذا اختلفا في الأجل
نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.
"الفروع" 4/ 183، "معونة أولي النهى" 5/ 210
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 482 (22304): أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.

الصفحة 285