نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.
ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 320.
ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.
"المبدع" 1/ 187.
1618 - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.
قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1972).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (¬1).
قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 7 (14071).
(¬2) يشير إلى ما رواه أحمد 1/ 217، والبخاري (2240)، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس ولفظه: "من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".