كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.
"مسائل صالح" (1110)

قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك.
"مسائل صالح" (1396)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (1290)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟
فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.
قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (¬1).
قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.
"مسائل ابن هانئ" (1256)

نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.
ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 358، "المبدع" 4/ 202
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 208، والبخاري (2069) من حديث أنس.

الصفحة 298