كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟
قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.
"الفروع" 4/ 200 - 201، "المبدع" 4/ 206

1624 - الوصف (الشرط والأجل) في القرض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-): كره أَن يعجل له ويضع عنه (¬1). قال أحمد: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1787)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟
قال: لا تفعل.
قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.
"مسائل الكوسج" (1833)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 71 (14355)، والبيهقي 6/ 28 عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت برًّا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا تؤكله.

الصفحة 301