ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.
ونقل مهنا جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 372
وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟
قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.
"بدائع الفوائد" 4/ 70
ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.
ونقل حنبل: يكره.
"الفروع" 4/ 206 - 207، "المبدع" 4/ 211
نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.
قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (¬1).
قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (¬2).
"الفروع" 4/ 264
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 72 (14360)، (14362)، وابن أبي شيبة 4/ 474 (22220).
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 71 (14354، 14359).