كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

يتعامل بها المسلمون بينهم؟
"الأحكام السلطانية" ص 179

ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.
"الفروع" 4/ 186

1628 - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (¬1).
قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.
"مسائل الكوسج" (2088)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟
قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2089)

ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.
"الفروع" 4/ 292، "معونة أولي النهى" 5/ 370
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 564 (23151) عنهما.

الصفحة 313