كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

وقال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.
ونقل أيضًا: أنه سُئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجني؟
فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا، أو يأتي عليها حول.
ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه؛ لأنه مالك لها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 377 - 378، "معونة أولي النهى" 5/ 423

1640 - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجًا إليه:
نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا محتاجين، واحتج بما روى بكر بن محمد أن رجلًا تصدق بأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء أبواه فقالا: يا رسول اللَّه، ما كان لنا مال -أو قال: معيشة- غيرها. فدفعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهما، فماتا فورثهما ابنهما (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 440
¬__________
(¬1) روي هذا الحديث من طرق وقد سمي فيها الرجل، فهو عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الذي أُرِي الأذان رضي اللَّه عنه.
فرواه سعيد 1/ 89 (251)، والدراقطني 4/ 201، والديلمي كما في "كنز العمال" 11/ 84 (30712) عن عبد اللَّه بن أبي بكر وعمرو وحميد الأعرج أن عبد اللَّه بن زيد. . بنحوه.
ورواه الدارقطني 4/ 201، والحاكم 4/ 347 - 348 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو ابن حزم سمعه من عبد اللَّه بن زيد، ولم يخرجاه. =

الصفحة 326