كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.
قال إسحاق: كَما قال.
"مسائل الكوسج" (3191)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟
قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.
قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟
قال: للمشتري.
"مسائل أبي داود" (1352)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.
"مسائل أبي داود" (1353)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (1425)

1646 - هل يملك العبد بالتمليك؟
قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.
ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.
"الروايتين والوجهين" 1/ 343

الصفحة 329