كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده.
"الفروع" 4/ 334

1647 - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ؟
قال: إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ.
قال إسحاق: كما قال في رَقبتِهِ.
"مسائل الكوسج" (1878)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟
قال: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1885)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دين؟
قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1886)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ، فجرح إنسانًا، قال: يُدْفَعُ برمتِهِ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب.
قال أحمد: إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة؛ فالدَّينُ عَلَى السيد، والعبدُ يسلم بجنايته إلَّا أنْ يفديه مولاهُ.

الصفحة 330