كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال: لا يغلق في البيع.
سمعت أحمد قال أيضًا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك، فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه.
¬__________
= الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ورواه الدارقطني 3/ 32 من طريق ابن أبي ذئب عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذِه الرواية وأما المرسل فرواه مالك 3/ 293 (826) رواية محمد بن الحسن عن الزهري عن سعيد ومن طريق الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 100 (5887).
ورواه الشافعي في "مسنده" 2/ 163 (567)، وابن أبي شيبة 4/ 526 (22791)، وأبو داود في "المراسيل" (187) والبيهقي 6/ 39 من طريق الشافعي كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد به.
ورواه الطحاوي 4/ 100 (5889) عن عطاء وسليمان بن موسى به.
ورواه عبد الرزاق 8/ 237 (15033) ومن طريقه الدارقطني 3/ 32 عن معمر عن الزهري عن سعيد به.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 430 بعد ما ذكر المرسل: أما رواية ابن عيينة لهذا الحديث متصلًا عن زياد بن سعد فإن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة ويجعلونه عن سعيد مرسلًا وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم.
قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 36: صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن الثقات إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله.
وضعف الألباني الموصول في "ضعيف ابن ماجه" (531) وصحح المرسل في "الإرواء" (1406) وبسط تخريجه وكلام الأئمة عليه.

الصفحة 353