1664 - صفة يد العدل على الرهن
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل، قال: هو له. قال الحكم: هو بين الغرماء.
قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له، إنما يعني به الرهن.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين.
"مسائل الكوسج" (2294)
1665 - مؤنة الرهن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !
قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (¬1).
"مسائل الكوسج" (2223)
¬__________
= قال البيهقي: وقد كفانا الشافعي رحمه اللَّه بيان وهن هذا الحديث ..
قال الشافعي: ومما يدلل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه.
(¬1) رواه إسحاق بن راهويه 159، 282، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 374 (1113)، والدارقطني 3/ 34، 74 والحاكم 2/ 58 وصححه، والبيهقي 6/ 38، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3561). وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (2511).