كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، ويوسف ابن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحديث: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬1).
قال: إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ !
قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة لهم؟
قال: شديدًا.
"الحث على التجارة" (83)

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن إبراهيم بن يعقوب الجبلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلًا، ويقللون من طعامهم؟
قال: ما يعجبني.
قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض.
أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟
قال له: إن كنت تطيق، وإلا فلا، إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر.
أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: أف أف لا لا، - ومد بها صوته- إلا بزاد ورفقاء وقافلة.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 160، ومسلم (996) من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-. ولفظ مسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" واللفظ للإمام أحمد.

الصفحة 36