كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

باب: حقوق الارتفاق
1691 - شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (¬1)؟
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يقول: لا يضار جاره، يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.
قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 313، وابن ماجه (2341)، والطبراني 11/ 302 (11806) والدارقطني 4/ 228 من حديث ابن عباس.
ورواه الإمام أحمد 5/ 326 - 327 وابن ماجه (2340) من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (777): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقال ابن حجر في "الدراية": 2/ 282: فيه انقطاع والحديث حسنه النووي في "الأربعين"، وأقره ابن رجب الحنبلي. انظر: "جامع العلوم والحكم" 2/ 210.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبى هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة بنت أبي بكر، وثعلبة بن أبي مالك وغيرهم.
خرجها الألباني في "الصحيحة" (250) وتكلم عليها جميعًا ثم قال: وبالجملة، فهذِه طرق كثيرة أشار إليها النووي في "أربعينه" ثم قال: يقوي بعضها بعضًا.
ونحوه قول ابن الصلاح: مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم.
واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف.
وقال أيضًا في "الإرواء" (896): قال العلائي: للحديث شواهد، ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أهـ.

الصفحة 381