1697 - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد
نقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره.
ونقل حبيش بن سندي: له ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 379.
1698 - حق الشرب والسقي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جَاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ.
قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه (¬1).
قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟
قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر -رضي اللَّه عنه-.
قُلْتُ: أتقوله أنت؟
قال: إي واللَّهِ.
قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر -رضي اللَّه عنه- كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.
"مسائل الكوسج" (2602).
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل.
قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 450 (27890)، والبيهقي 6/ 153.