كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.
"مسائل الكوسج" (3338).

ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.
"معونة أولي النهى" 7/ 24

قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.
"مسائل صالح" (1154).

نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.
"مسائل صالح" (1156)

نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.
والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.
قيل له: فبئر الزرع؟
قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (¬1)، واختلفوا.
"الأحكام السلطانية" (217).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21348) والبيهقي 6/ 155 عن سعيد بن المسيب قوله ورواه عنه الدارقطني 4/ 220 عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
قلت المرسل رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21350)، وأبو دود في "المراسيل" ص (290) (402)، من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم بئر البري خمس وعشرون ذراعًا" قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.

الصفحة 393