كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (¬1). كأنه ذهب إليه.
"الأحكام السلطانية" (222).

قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟
قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
"بدائع الفوائد" 4/ 39.

وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
"بدائع الفوائد" 4/ 40

1700 - حريم البساتين
قال الميموني: قلت: النخلة كم يكون حرمها؟
قال: لا أدري، ما سمعت فيها شيئًا، وأيُّ حريم لها.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 714، "المسودة" 2/ 714
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21348)، وأبو عبيد في "الأموال" ص 304 (719)، وأبو داود في "المراسيل" ص 290 (403)، والبيهقي 6/ 155.

الصفحة 394