نقل حنبل عنه المنع في غير مكيل وموزون.
"المبدع" 5/ 27
1720 - ب - الانفاق على العين المشتركة
ونقل ابن القيم (¬1) وسندي وحرب في إجبار الشريك على الإنفاق: يجبر.
ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل، وكان لهما جميعًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 380
نقل ابن القاسم في رجلين بينهما أرض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر، قال: ينظر في ذلك؛ فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه، ولا يضر بهذا، ينفق ويحكم به عليه.
"تقرير القواعد" 2/ 80
¬__________
(¬1) أبو بكر محمد بن علي بن الحسين بن القيم الخزاز الحنبلي، طلب الحديث، وسمع من أبي الغنائم بن المأمون، والجوهري والعشاري وغيرهم، وكتب بخطه الحديث والفقه، وأظنه جالس القاضي أبا يعلى وحدث باليسير. "الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رجب 1/ 113.
قلت: وهو غير الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم المعروف بابن قيم الجوزية.