1721 - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك
قال صالح: وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمائة، واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية.
"مسائل صالح" (375)
قال صالح: قلت ما تقول في كيل الماء بالفنجان لأحدهم ثلاثة وللآخر خمسين أو عشرين؟
قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء؛ فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم.
"مسائل صالح" (575)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن: رجلين بينهما دار لواحد منهما فيها ثمانون وللآخر فيها بألف. فأرادا البيع؟
قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رءوس أموالهما.
قلت: دار بين رجلين، لواحد أربعمائة، وللآخر مائتين؟
قال أبو عبد اللَّه: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي (¬1) وقتادة، والحسن (¬2)، يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح علي قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر.
"مسائل ابن هانئ" (1284)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 229 (14995)، وابن أبي شيبة 4/ 426 (21714) بنحوه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 426 (21715) بنحوه.