كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة، على من الزكاة؟
قال: على رب المال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1950)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟
قال: لا، الزكاة على رب المال.
"معونة أولي النهى" 3/ 166

1736 - تعدد المضاربة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟
قال: أكْرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1949)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها
قال أحمد: جيدٌ.
قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا.
قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.
"مسائل الكوسج" (2018)

الصفحة 439