كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
أولًا: العاقدان
1499 - بيع الصبي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟
قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (¬1).
"مسائل الكوسج" (2068).

وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.
"الفروع"4/ 336

1500 - بيع المضطر
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1781)

ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.
"الفروع" 4/ 4 - 5
¬__________
(¬1) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 167.

الصفحة 44