كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.
"الفروع" 4/ 390 - 391

نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.
"المبدع" 5/ 36

نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.
"الإنصاف" 14/ 141

ما يبطل به عقد المضاربة:
1739 - موت المضارب أو صاحب رأس المال:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟
قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1963)

وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.
"المغني" 7/ 174

الصفحة 443