قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (¬1).
"المغني" 7/ 111، "معونة أولي النهى" 6/ 67
نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.
"المبدع" 5/ 40
1741 - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟
قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟
فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ" (1263)
وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.
"معونة أولي النهى"6/ 69
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3388)، والنسائي 7/ 319، وابن ماجه (2288)، والبيهقي 6/ 79 من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء.
قال الألباني في "الإرواء" (1474): وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" 3/ 49 فلم يحسن.