قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه.
"بدائع الفوائد" 4/ 40
نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى.
"المبدع" 5/ 59، "معونة أولي النهى" 6/ 98
1748 - القوم يشتركون في الزرع
نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (¬1).
فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.
"المغني" 7/ 567 - 568
1749 - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة
نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 457
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 506 (22556)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 119 (5978)، والدارقطني 3/ 76. وقال: هذا مرسل ولا يصح.