كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

ثانيًا: الأجرة:
1758 - يشترط كون الأجرة معلومة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما المستقيمُ؟
قال: الرجلُ يدفعُ إلى الرَّجلِ الثوبَ فيقول: بيع بِكَذَا وكَذَا، فمَا ازددت فهو لَكَ.
"مسائل الكوسج" (1788)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يدفعُ الثوبَ إلى رجلٍ فيقول: بعه بِكَذَا وكَذَا فَمَا زاد فهو لَكَ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1789)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم. يعني: بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ.
قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (1862)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث، والرّبع؟
قال: كلُّ شيءٍ مَنْ هذا: الغَزل، والدَّار، والدَّابة، وكلُّ شيءٍ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 17، والبخاري (2329)، ومسلم (1551)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرعٍ.

الصفحة 468