كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟
قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.
"مسائل عبد اللَّه" (1135)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (¬1) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره.
"مسائل عبد اللَّه" (1136)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟
فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.
قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (1137)

قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟
فقال: هو شر الكسب.
"مسائل البغوي" (59)

قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن
¬__________
= عن المغيرة، عن عبيد اللَّه بن أبي نعم عنه به. وصححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 444 (1694).
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 308، والبخاري (2086).
(¬2) كذا سياق المسألة في المطبوع.

الصفحة 484