كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال: لا يجوز.
"المغني" 8/ 136

إجارة المشاع:
نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.
"الفروع" 4/ 434، "الإنصاف" 14/ 335، "معونة أولي النهى" 6/ 140

1769 - 5 - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟
قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (¬1)، وزوَّجَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (¬2). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.
قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.
"مسائل الكوسج" (1943)
¬__________
(¬1) لعله يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري في رقيته اللديغ بفاتحة الكتاب، رواه الإمام أحمد 3/ 2، البخاري (2476)، مسلم (2201).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 330، والبخاري (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل ابن سعد.

الصفحة 493