كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟
قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ.
قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لتحرِيمهِ.
"مسائل الكوسج" (1944)

قال صالح: كرى القسام؟
قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (¬1).
قال: ما أدري ما هذا.
وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون.
"مسائل صالح" (1152)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟
قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف.
فقلت له: حديث أبي سعيد (¬2) ليس فيه حجة؟
قال: ذاك في الرقية.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 352، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305)، والنسائي 7/ 284، وابن ماجه (3579) بنحوه من حديث سويد بن قيس، وليس من حديث علي. قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1805).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 2، والبخاري (2476)، ومسلم (2201).

الصفحة 494