كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

فقيل: حديث سهل بن سعد زوَّج على سورة؟ (¬1).
قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به.
"مسائل أبي داود" (1263)

قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز) (¬2)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.
"مسائل ابن هانئ" (1300)

قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟
قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق.
"مسائل ابن هانئ" (1302)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟
قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا.
"مسائل عبد اللَّه" (1134)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟
فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير.
"مسائل عبد اللَّه" (1139)

نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص.
"طبقات الحنابلة" 1/ 136
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 330، والبخاري (5149) ومسلم (1425).
(¬2) في المطبوع من المسائل: درهما للنيروز. والمثبت من "الفروع" 8/ 175. وهو الصواب؛ وذلك لأن محقق "مسائل ابن هانئ" جزم بأن هناك كلمة غير واضحة بالأصل. فلعل ما أثبت هو الصواب للكلمة الغير واضحة.

الصفحة 495