كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)
رابعًا: الصيغة:
1770 - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
"معونة أولي النهى" 6/ 108
الصفحة 497
640