كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء.
قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟
فلم يجعل له فسخًا.
"المغني" 8/ 23، "معونة أولي النهى" 6/ 180

1772 - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟
قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2092)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟
قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.
"مسائل الكوسج" (2093)

الصفحة 499