كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

1773 - ما جاء في أسباب فسخ الإجارة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأجرُ البيتَ إِذَا شَاءَ أخرجه، وإِذَا شَاءَ خرجَ؟
قال: قَدَ وجبَ بينهما إِلَي أَجَلِهِ، إلَّا أنْ يهدمَ البيت، أوْ يموت البَعِير أو تغرق الدار أو الأرض، فَلَا ينتفعُ المستأجرُ بما أستأجرَ، فيكونُ عليه بحساب ما سَكَنَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2159)

1774 - استحقاق المؤجر للأجرة، ما دام المستأجر استوفي المنفعة, وهل يشترط أن يستوفي المستأجر المنفعه كاملة، أم أن الأجرة تكون بقدر استيفاء المنفعة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اسْتَكْرى دابةً فَجَاوَزَ بِهَا؛ يضمنُ ولا كراءَ له؟
قال: لَهُ الكراءُ وعَليه ضَمانه، أَليسَ المضاربُ إِذَا خَالَفَ الربح لصاجِب المالِ والضَّمان عَلَيه، وحَديثُ عروة البارقي في الشَّاة (¬1).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 375 - 376، والبخاري (3642)، بلفظ أن رسول اللَّه بعثه ليشتري له شاة، فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه.

الصفحة 500