كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

باب تضمين المتكاريين واختلافهما
1782 - ضمان الأجير
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- كانَ يضمنُ الأجير (¬1).
قال: كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ.
قال إسحاق: كما قال، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ، وآفات السّماءِ.
"مسائل الكوسج" (1859)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ضمانُ الصّناع: الحائكِ، والصّائِغِ، والصَّباغِ، والرَّاعي؟
قال: عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ.
قال إسحاق: هذِه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا.
"مسائل الكوسج" (1860)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الملاح يضمنُ الطّعام لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ؟
قال أحمد: عليه النقصان، والزيادة لصاحبِ المالِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1898)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضمن الأجيرُ؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 218 (14950)، وابن أبي شيبة 4/ 315 (20479)، والبيهقي 6/ 122.

الصفحة 510