كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

ونقل أحمد بن سعيد إذا كانت الأجرة طعامًا وكسوة، واختلفا في الإطعام، حكم فيه بالمد.
وكذلك نقل أبو الصقر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 428

قال الفضل بن زياد: وقيل له: ما تقول في رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد فيها كناسة، فقال صاحب الدار: لم يكن هذا في داري، وقال الساكن: بل قد كان في دارك، فقال: هو على صاحب الدار.
"بدائع الفوائد" 4/ 63

الصفحة 521