كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

كتاب العارية
باب ما جاء في أحكام عقد العارية
1789 - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.
"مسائل الكوسج" (1810)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟
قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" (¬1)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (¬2). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1917)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.
¬__________
(¬1) هو جزء من حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد 5/ 267، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265، 2120)، وابن ماجه (2398، 2399)، قال الترمذي: حسن صححه الألباني في "الصحيحة" (610، 611).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 8، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، والحاكم 2/ 47 من حديث سمرة بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في "الإرواء" (1516).

الصفحة 525