كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2377)

قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟
قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.
وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل صالح" (384)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
"مسائل ابن هانئ" (1312)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟
فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".
"مسائل عبد اللَّه" (1145)

قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل عبد اللَّه" (1146)

وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟
فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (¬1).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 179 (14786)، وابن أبي شيبة 4/ 320 (20539).

الصفحة 527