كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ، فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي أن أبيعه ولي أن أمنعه، وأما فضل الماء الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن الكلأ شيء مباح ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله، ولم يجدوا ما يشربون فكأنه قد منع الكلأ.
"مسائل صالح" (336).

قال صالح: وسألته عن بيع الماء؟
فقال: لا أدري ما بيع الماء.
"مسائل صالح" (573).

قال صالح: وسألته: هل يحل أخذ التراب والأُجُر (¬1) من الدور والتلال العادية؟
قال: إن كانت تلك الدور حصونًا وملكًا لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منه شيء.
"مسائل صالح" (770).

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عبد المؤمن، عن داود قال: سألت أبا العالية عن بيع المصاحف فقال: لو لم يبيعوك: لم تشتر (¬2).
¬__________
(¬1) الأجور، والآجُرُون، واليَاجُورُ، والآجُرُ، والآجُرُّ: طبيخ الطين. . وهو الذي يبنى به. "لسان العرب " 4/ 10.
(¬2) روى ابن أبي شيبة 4/ 293 (20221) عن حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف.

الصفحة 53