كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك
1801 - من استطاع أن يحصل على ماله المغصوب منه من مال الغاصب، هل يفعل؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إدَّ إلى من ائتمنك؟ " (¬1)
قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالٌ.
قال: إذا كان غصب منه مالًا.
قال إسحق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3339)

نقل حنبل عنه: أدَّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.
ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.
¬__________
(¬1) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم:
1 - أبو هريرة: رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264) وصححه الحاكم 2/ 46. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 - أنس: رواه الدارقطني 3/ 35، والطبراني 1/ 261 (760) وفي "الصغير" (475)، والحاكم 2/ 46.
قال الطبراني: تفرد به أيوب.
3 - رجل عن أبيه سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه الإمام أحمد 3/ 414، أبو داود (3534). قال المنذري في "المختصر" 5/ 185 (3391): فيه رواية مجهول.
وقال ابن الجوزي في "العلل" 2/ 103: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الألباني في "الصحيحة" (423): وهذِه من مبالغاته -يعني: ابن الجوزي- فالحديث من الطريق الأولى حسن -يعني: طريق أبي هريرة- وهذِه الشواهد والطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجي، ولخلوها عن منهم. واللَّه أعلم. اهـ.

الصفحة 562