كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان بيني وبين رجل دار، فبعت من رجل آخر نصيبي منها؟
قال: الشفعة للذي بينك وبينه.
"مسائل عبد اللَّه" (1105)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب في الشفعة إلى حديث مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقدت الحدود فلا شفعة" (¬1).
قال وكيع: وهو قول أهل الحجاز.
قال أبي: وبه آخذ.
وفيما عرضت على أبي قال: أذهب في الشفعة إلى حديث الزهري الذي يروى عن أبي سلمة، عن جابر: إذا حدت الحدود، وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. قال: والذي أذهب إليه أن الشفعة للخليط.
"مسائل عبد اللَّه" (1107)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن الخليط الذي يرثان جميعًا، أو يشتريان جميعًا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة.
"مسائل عبد اللَّه" (1108)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن معنى الحديث إذا وقعت الحدود فلا شفعة في بئر ولا فحل (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 444، والشافعي في "مسنده" 2/ 164 (571) من طريقه، وابن أبي شيبة 4/ 522 (22735) من طريق وكيع عن مالك به. والبيهقي 6/ 103 من طريق الشافعي عن مالك به.
(¬2) أخرجه مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا=

الصفحة 570