كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (1820)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟
قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.
قِيلَ: ولِمَ؟
قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (¬1).
قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.
"مسائل الكوسج" (2184)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1327)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟
قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.
"مسائل ابن هانئ" (1283)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 274 - 275، والطبراني في "الأوسط" (1066)، والطبري في "تاريخه" 3/ 214 - 215 من حديث عائشة. وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.
ورواه مالك 2/ 63، وعبد الرزاق 10/ 360 مرسلًا.

الصفحة 573