كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟
قال: نعم.
قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟
قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.
"مسائل صالح" (372)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1106)

1813 - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟
قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان) (¬1) يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.
"مسائل عبد اللَّه" (1104)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.
قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !
"مسائل عبد اللَّه" (1105)

1814 - وقت وجوب الشفعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟
¬__________
(¬1) في المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (اللذين).

الصفحة 579