كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (1291).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟
قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.
وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.
"مسائل ابن هانئ" (1306).

قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟
قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.
"مسائل ابن هانئ" (1770).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟
قال: لا يبيعه وقال: آه آه.
"مسائل ابن هانئ" (1782)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟
قال: لا حتى يكسر.
وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.
"الورع" (209)

وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟
فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.
قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟
قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه]. ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.
"الورع" (412)

الصفحة 58