وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.
"المبدع" 5/ 241، "الإنصاف" 16/ 43، "معونة أولي النهى" 6/ 485
نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟
فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.
"المبدع" 5/ 266، "معونة أولي النهى" 7/ 928
1819 - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟
قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟
قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1896)
قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟
قال: الربح لرب المال.
"مسائل صالح" (385)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 375 - 376، والبخاري (3642).