باب في القطائع
1824 - إقطاع الإمام الموات وأرض السواد
قال المروذي: سألت: أبا عبد اللَّه عن قطائع البصرة والكوفة؟
فقال: تجعل قطائع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل قطائع هؤلاء.
ونقل يعقوب بن بختان: ما أقطع هؤلاء فلا يعجبني.
"الأحكام السلطانية" ص 227، 228
ونقل حرب: القطائع جائزة
وقال له المروذي: قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراء، فأنكره شديدًا، وقال: تزعم أنه لا بأس بقطائعهم.
ونقل يعقوب عنه: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أميه فأخذها هؤلاء.
ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذِه القطائع؟ يخرجونها ممن شاءوا إلى من شاءوا.
"الفروع" 4/ 559، "المبدع" 5/ 259، "الإنصاف" 16/ 160
وقال في رواية الأثرم: دور البصرة أقطعت على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-.
قيل له فالكوفة، كيف يسن فيها قطائع هذِه الأرض السواد، وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها -يعني: البصرة- وقد أقطعوا أيضًا بالكوفة؟ فذكر حديث عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه أقطع عبد اللَّه وخبابًا (¬1).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 99 (14470)، وابن أبي شيبة 6/ 476 (33018) أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . وذكر فيهم عبد اللَّه وخبابًا.