كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟
قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 106

1825 - إقطاع الإمام المعادن
قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين.
"الأحكام السلطانية" ص 235
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3064)، والترمذي (1380)، وابن ماجه (2475) من حديث أبيض ابن حمال، قال: الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في القطائع. اهـ. وكذا صححه ابن حبان 10/ 351 (4499)، وحسنه البغوي في "المصابيح" كما في "كشف المناهج والتناقيح" 2/ 547.

الصفحة 608