كتاب الجعالة
1829 - قدر الجعل في العبد الآبق
قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟
قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (¬1)، وَفي المصْر: عشرة.
"مسائل الكوسج" (1825)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (¬2).
قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1150)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟
قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (¬3)، وعلي (¬4): "دينارًا،
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 208 (14911) وابن أبي شيبة 4/ 446 (21933)، والبيهقي 6/ 200.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 446 (21943)، وذكره البيهقي 6/ 200، وقال: وهذا المحفوظ وهو منقطع. اهـ.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 446 (21934).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 446 (21935)، والبيهقي 6/ 205.