كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 7

ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11

قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (¬1) ردَّها إليه.
"المغني" 8/ 314

نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.
"المبدع" 5/ 284

نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.
"معونة أولي النهى" 7/ 88
¬__________
(¬1) هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (1722). ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.

الصفحة 626